أجور التخزين

يحدد الحد الأقصى لأجور تخزين وتبريد المواد في وحدات الخزن والتبريد العائدة للمؤسسة العامة للخزن والتبريد وفق ما يلي :

اللحوم ومشتقاتها
المادة والنوع
التعبئة و الوزن
الأجرة عن 30 يوماً
الأجبان والألبان ومشتقاتها
صفيحة زنة 15-20 كغ
1325 ق.ش
صفيحة زنة 7-10 كغ
800 ق.ش
الجبن (طازج أو مصنع )
كغ
90 ق.ش
اللبن المصفى – رب البندورة المربيات – الخشافات – الحلويات – متبل – خضروات – رقائق عجين
كغ
90 ق.ش
الزبدة والسمن – الزيوت المهدرجة
كغ
160 ق.ش
المكسرات بأنواعها
كغ
160 ق.ش
الحبوب اليابسة
كغ
50 ق.ش
البيض
ربعية 360 يبضة
1425 ق.ش
زلال مادة البيض
كغ
90 ق.ش
الفروج والدجاج
كغ
115 ق.ش
اللحوم ومشتقاتها
كغ
150 ق.ش
الأسماك ومشتقاتها
كغ
175 ق.ش

الخضار و الفواكه
البصل
كغ
150 ق.ش
الدهن المستخرج من العظام
كغ
60 ق.ش
القشدة والكريمةو المثلجات (بوظة)
كغ
225 ق.ش
الخميرة الجافة
كغ
14 ق.ش
البطاطا المحلية والمستوردة وبذورها
كغ
45 ق.ش
الموز
صندوق زنة 17-20كغ
1770 ق.ش
تمر و عجوة
كغ
85 ق.ش
بلح ورطب
كغ
150 ق.ش
عبوات أكياس النايلون من (البازلاء الفول-خضار بأنواعها)
كغ
65 ق.ش
الزهور والورود والشتول وأبصال الزينة
سطل-كرتونة لا تزيد عن 10كغ
3180 ق.ش
الأدوية واللقاحات والمواد الكيميائية-عصير الفواكه-الأسنسات(مكثفات العصير بمختلف أنواعها)-التوت الشامي-الفريز
كغ
140 ق.ش
الخضار والفواكه الطازجة المختلفة(الأجاص-التفاح-الخوخ-البرتقال-الليون-العنب وغيرها من الفواكه) وفق التالي :
صندوق بلاستيك أو خشب زنة 17-22كغ
11حتى أقل من 17كغ
8 حتى أقل من 11كغ
10,30 ل.س شهرياً
7,75 ل.س شهرياً
6,45 ل.س شهرياً


- تستوفى أجور تبريد إضافية للمواد التي تحتاج إلى تجميد وفق ما يلي :
75 ق.س للكغ الواحد حتى درجة (-18)ْ للمواد الطازجة .
180 ق.س للكغ الواحد حتى درجة(-25)ْ فما فوق للمواد الطازجة .
وذللك لمرة واحدة عند إدخال المواد إلى البراد .
- تعتبر كسور نصف شهر وكسور الشهر شهر وذلك للشهر الأول لمادة الموز فقط أما باقي المواد تستوفى الأجور عن الأيام الفعلية للتخزين .
- لا يجوز أن تقل قيمة الفاتورة عن 25 ليرة سورية .
- تستوفى الأجور عن الوزن القائم والأمبلاج والعبوات وعن يوم الإدخال و الإخراج.
- عدم تقاضي أجور المشغل (رصيف الشحن – ساحة الوحدة ) .
- تحدد أجور التخزين للمواد التي لم يجر تحديدها في هذا القرار بالاتفاق الرضائي بين الجهة المخزنة وصاحب البضاعة وفي حال رغبة إحدى الجهات المتعاملة بحجز طاقة تخزينية يتم الاتفاق بشكل رضائي بين ادارة الشركة والمتعاملين وضمن عقود نظامية شريطة عدم الوقوع بخسارة .
- يخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عنها في القوانين النافذة لا سيما أحكام القانون /123/ لسنة 1960 الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته

 

كلمة المدير العام :: عن المؤسسة :: جديد المؤسسة :: الاتصال بالمؤسسة
المنتجات الزراعية :: المنتجات الحيوانية :: خدمات التخزين :: التصدير والاستراد
فروع المؤسسة :: مراكز البيع :: جولة في المؤسسة
الصفحة الرئيسية

Web by B.O.C
International Copyright© 2004,General establishment for storing